أصدر وزير الصحة العامة علي حسن خليل قراراً يفرض بموجبه إخضاع كل من يتعاطى بالمواد الغذائية للمعاينة السريرية والفحوصات الطبية الدورية على أن يمنح كل من تثبت سلامته من الأمراض المعدية شهادة صحية بذلك.
وجاء في القرار :
المادة الأولى: يتوجب على كل من يتعاطى خلال عمله بالمواد الغذائية للخضوع إلى معاينة سريرية وفحوصات طبية دورياً، وذلك لنيل شهادة (بطاقة) صحية تثبت سلامته من الأمراض المعدية.
يخضع لهذا النص كل عامل في المواد الغذائية، لبنانياً كان أم غير لبناني، صاحب عمل أو أجيراً، ذو عنوان ثابت أو متنقل، يتعاطى من خلال مهنته تصنيع أو تحضير أو تقديم المواد الغذائية المعلبة وغير المعلبة، أو نقل أو بيع المواد الغذائية غير المعلبة من مأكولات ومياه ومرطبات ومشروبات وغيرها.
المادة الثانية: يخضع جميع العاملين في القطاعات الواردة في المادة الأولى من هذا القرار قبل البدء بالعمل، لمعاينة سريرية ولجميع الفحوصات المخبرية والشعاعية أدناه على أن تتكرر دورياً وفقاً لما يلي:
· المعانية السريرية وفقاً للبروتوكول المعتمد كل ستة أشهر
· فحص مباشر وزرع جرثومي للبراز (Parazitology & stool Culture) مرة كل ثلاثة اشهر.
· فحص (PPD) مرة كل سنة، وفي حال كان الفحص ايجابياً، يطلب فحص القشع(Smear) بالاضافة إلى صورة شعاعية للرئتين.
تجدد البطاقة كل ستة أشهر وفي حال الكشف عن إصابة معدية لا تعطى البطاقة الصحية او لا تجدد إلا بعد أن تتم معالجة المصاب والتأكد من سلامته.
المادة الثالثة: يقوم بالمعاينة السريرية الأطباء المكلفون بذلك بقرار من وزير الصحة العامة في المستشفيات الحكومية حيث تجري ايضاً الفحوصات المخبرية والشعاعية، وذلك على نفقة صاحب العمل. تعتمد بروتوكولات واضحة للمعاينة السريرية والفحوصات ويتم تدريب الأطباء المعتمدين عليها.
المادة الرابعة: تحفظ نسخة عن جميع الفحوصات في ملف خاص في المستشفى الحكومي مع تفاصيل معاينة الطبيب الذي يصدر تقريراً بنتائج المعاينة يحمل رقم الملف يرفقه بالتحاليل ويسلمه لصاحب العلاقة.
المادة الخامسة: يقوم طبيب القضاء أو طبيب البلدية في مدينة بيروت، كل ضمن نطاقة بإعطاء الشهادة الصحية معتمداً البطاقة الموحدة ، وذلك بعد الاطلاع على التقرير الطبي الخاص بالفحص السريري ونتائج الفحوصات. كما يتولى طبيب القضاء أو طبيب البلدية التأكد من صحة التقارير والتحاليل ويمكنه في سبيل ذلك معاينة المريض مجدداً وطلب أي فحص إضافي يراه ضرورياً.
تحمل البطاقات رقماً تسلسلياً وتقدم مجاناً. كما تحتفظ طبابة القضاء أو البلدية المعنية بجداول خاصة بالعاملين المرخص لهم بالعمل في المواد الغذائية مع تواريخ تجديد البطاقة واسم المستشفى الحكومي حيث يوجد الملف ورقمه.
المادة السادسة: على المراقبين الصحيين التابعين لوزارة الصحة العامة التنسيق الدائم مع الجهات المعنية في وزارات الصناعة والزراعة والعمل والاقتصاد والتجارة وفي البلديات وغيرها من اجل توحيد الجهود المبذولة في الكشوفات على المؤسسات الغذائية ومنهاً لهدر الوقت والموارد.
المادة السابعة:كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء.
المادة الثامنة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداءً من 1/3/2013 كما تلغى جميع القرارات السابقة التي تتعارض مع أحكامه.
0 Post a Comment:
إرسال تعليق